الإذن في ذلك نصا وفتوى - كما يأتي - . واختصاص بعضها - سؤالا وجوابا - بأرض السواد لا يضر مع تعميم الباقي لمطلق أرض الخراج ، سيما مع ورود نحو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن سيرة الإمام ( عليه السلام ) في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين . . ) الخير ( 1 ) الدالة على تبعيتها لها في الحكم . مضافا إلى ما عن ( الخصال ) - في الأبواب السبعة - مسندا إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه ( أتى يهودي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في منصرفه عن وقعة ( النهروان ) فسأله عن تلك المواطن - وفيه قوله - : وأما الرابعة - يعني من المواطن الممتحن فيها بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) - فإن القائم بعد صاحبه - يعني : عمر - كان يشاورني في موارد الأمور ، فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها ، فيمضيها عن رأيي ، لا يعلمه أحد ولا يعلمه أصحابي ، ولا يناظرني غيره . . ) الخير ( 2 ) . ومن المعلوم : أن جهاد الكفار وقتالهم من أعظم الأمور وأغمض الغوامض . بل استفاض النقل في مشاورتهم لأمير المؤمنين - عليه السلام - في