في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم . . ) الحديث ( 1 ) . يجب تقييدها ، أو تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة الدالة على كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ، لكون المعارضة بينهما من تعارض العام والخاص المطلق . نعم ، يمكن أن يقال - بل قيل - : بكونها للإمام عليه السلام أيضا - بوجه آخر ، وهو أنه يشترط في كون المنقول من الغنيمة بعد إخراج الخمس للمقاتلين ، وغير المنقول منها كذلك للمسلمين : أن يكون الاغتنام بإذن الإمام ( عليه السلام ) وإلا فالكل له مختص به وهو من الأنفال . وعليه ، فما وقع من الفتوحات الاسلامية بعد زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مما لم يكن الإمام فيه مبسوط اليد يقتضي أن يكون كله للإمام عليه السلام سيما وكون الإذن - حيث شك فيه - كان مقتضى الأصل عدمه . قال الشيخ - رحمه الله - في ( المبسوط ) - بعد ذكر حكم هذه الأراضي من كونها بعد اخراج الخمس منها للمسلمين وغير ذلك - ما لفظه : ( وعلى الرواية التي رواها أصحابنا : إن كل فرقة غزت بغير الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام ( عليه السلام ) خاصة ، وتكون من جملة الأنفال التي لا يشاركه فيها غيره ( 2 ) ) إنتهى .