فهي من الأنفال ، فتكون معارضة لأخبار كونها للمسلمين ، حتى في القدر المسلم كونها لهم . هذا ، مع أنه أعم منها - مطلقا - لشمولها لجميع الأراضي ، فيكون التعارض بينهما من تعارض العام والخاص المطلق أيضا ، والمنتج - بعد الحمل - كون الأراضي كلها للإمام - عليه السلام - إلا المفتوحة - عنوة - فإنها للمسلمين . وأما الكلام في الحيثية الثانية - فقد عرفت كلمات الأصحاب فيها ، وأن ثبوت الخمس في هذه الأراضي منسوب - في كلام جماعة - إلى ظاهر الأصحاب ، بل صرح غير واحد - ومنهم خالي المجاهد في ( المناهل ) ( 1 ) بظهور دعوى الاتفاق عليه وعدم الخلاف فيه . مضافا إلى ما عرفت : من أنه مقتضى المذهب في ( المبسوط ) وأنه من الضروريات والمسلمات في ( الجواهر ) ، ولعل منشأ ذلك ظاهر إطلاق كلام الأصحاب في كتاب الخمس بوجوبه في الغنائم الشامل للمنقول منها وغير المنقول ، وإلا فالمصرح به بالخصوص ليس إلا البعض منهم ، وإن نسب إلى المعظم ، نعم في ( المدارك ) - في شرح قول مصنفه في تعداد ما يجب فيه الخمس : الأول - غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد - قليلا كان أو كثيرا - قال : ( هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين ) ( 2 ) ، ومثله وقع من ( الذخيرة ) - في شرح قول مصنفه - أيضا - مع اطلاق معاقد الاجماعات المحكية فوق الاستفاضة على ثبوت الخمس في الغنائم الشامل لها - أيضا -