هذا ، ويختلج بالبال ويخطر في الخيال ، دعوى المناقشة في ذلك كله : أما ظهور إطلاق كلامهم في الغنائم في كتاب الخمس ، فمعارض بظهور إطلاق كلامهم في حكم المفتوحة عنوة : أنها للمسلمين من غير تقييد باخراج الخمس منها . وأما إجماع ( المدارك ) و ( الذخيرة ) ، ففيه : إنه إن كان المشار إليه ثبوت الخمس في كلي الغنائم ، فمسلم كونه مجمعا عليه بين المسلمين لكن لا يجدي في خصوص الأراضي إلا بنحو العموم والاطلاق ، وهو مخصص كاطلاق معاقد الاجماعات المنقولة على ثبوت الخمس في الغنائم بما دل على عدمه في الأراضي المذكورة . وإن كان ثبوته في كل ما اندرج في عبارة المصنف ، فممنوع مسلميته بين المسلمين ، كيف ، وقد تقدم من ( المستند ) ترجيح أخبار الخمس بموافقة الكتاب ومخالفة العامة . فلعل نسبتهما له إلى عموم المسلمين ظاهرة في إرادة المعنى الأول . وأما إطلاق معاقد الاجماعات المحكية على ثبوت الخمس في الغنائم فهي - كما عرفت - مخصصة كعمومات الكتاب والسنة بما يعارضها من الأخبار الخاصة الواردة في المفتوحة عنوة بأنها للمسلمين . فلم يبق في المقام لثبوت الخمس إلا الشهرة التي لا تنهض لاثبات الحكم بها على تقدير تحققها . لكن - مع ذلك - الأقوى ثبوت الخمس فيها - أيضا - كغيرها من منقول الغنائم ، لظهور الاتفاق من إطلاق كلامهم في كتاب الخمس المتكفل لبيان ما يجب فيه الخمس بثبوته في غنائم دار الحرب ، من غير تقييد لها بالمنقول منها ، مع كونه مقام بيان التخصيص ، لو كان الثبوت مختصا ببعضها . وهذا بخلاف إطلاقات كلامهم في حكم الأراضي المفتوحة عنوة في