- عليه السلام - أخرج منه الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام ( عليه السلام ) يجعله حيث أحب ) ( 1 ) ورواية أبي بصير : ( كل شئ قوتلوا عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن لنا خمسه ) ( 2 ) ومن الثانية - : ما تقدم مما دل على كونها للمسلمين ، ومعارضتها للأولى من تعارض العام والخاص المطلق ، الموجب لحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد ، لأن تلك الأخبار التي هي من الطائفة الأولى كعموم الآية الدالة على وجوب الخمس ، شاملة - بعمومها أو إطلاقها للأراضي وغيرها من منقول الغنائم ، وهذه الأخبار التي هي من الطائفة الثانية الدالة كونها للمسلمين مختصة بخصوص الأراضي ، وما لا يحول وينقل - وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى جميعها أو الباقية بعد إخراج الخمس منها - إلا أنها - باطلاقها أخص من الأولى ، والخاص المطلق ، وإن كان بالنسبة إلى ما هو مندرج فيه - مطلقا أو عاما - مقدم على العام المطلق الشامل له ولغيره ومع وجود المرجحات الداخلية - من العموم والخصوص المطلقين - لا يرجع إلى المرجحات الخارجية من موافقة الكتاب ومخالفة الجمهور .