( إنه ظاهر كلام الأصحاب ) وفي ( الجواهر ) - بعد نسبته إلى ظاهرهم : ( كأنه من المسلمات عندهم ) وحكي عن بعض : التصريح بالثاني ، بل في ( الحدائق ) : ( إن اختصاص الخمس بالمنقول من الغنائم هو ظاهر الأخبار ) : بل فيه : ( إنه لم يعرف دليلا ولا وقف على مستند يوجب الخمس في ذلك إلا ظاهر الآية ) قلت : الكلام في هذه المسألة - مرة - من حيت أخبارها ، وأخرى من حيث كلمات الأصحاب فيها . أما الكلام في الأولى : فهنا طوائف من الأخبار : واحدة منها - دلت على وجود الخمس في هذه الأراضي بالعموم أو الاطلاق . وأخرى - على عدمه - كذلك - وكونها للمسلمين . وثالثة - ما دل على أن الأرض كلها للإمام - عليه السلام - . فمن الأولى - رواية أبي حمزة : ( إن الله جعل لنا - أهل البيت - سهاما ثلاثة في جميع الفيئ - إلى أن قال - : وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله ، يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ، ولا خمس بخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا ) ( 1 ) وحسنة معاوية بن وهب ، وفيها : ( السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسمون ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام