المسائل ) [1] بإرادة جواز وقوع الصلح عليه ، بمعنى سقوط حق الرجوع الثابت للزوج بالصلح عليه ، لا نقله به منه إلى غيره ، حتى يقال فيه : من المحتمل أنه من الحقوق المتقومة بالزوج ومختص به ، فلا ينتقل إلى غيره ، بل هو من الصلح الواقع في مورد الاسقاط والابراء ، مع منع كون الموجب له علة تامة ، حتى يمنع عن ذلك أيضا ، فيكون الشك في نفوذ الصلح المتضمن للسقوط وعدمه من الشك في التخصيص الذي يرجع فيه إلى العموم ، دون الشك في التخصص . نعم ، تبقى المناقشة معه في كونه حقا ، بل الظاهر أنه من الأحكام لا من الحقوق توضيح ذلك : أن المطلقة إن كانت زوجة - بعد - كما يعطيه صدق ( وبعولتهن ) الظاهر في الاتصاف الفعلي ، وترتب أحكام الزوجية الظاهر في كونها زوجة حقيقة ، فمرجعه إلى ضعف سبب الفرقة وهو الطلاق وأنه لم يؤثر قطع علقة الزوجية بالكلية ، فالقدرة على الرجوع من آثار بقاء علقة الزوجية التي مرجعها إلى إبقاء تلك العلقة وإرجاعها كما كانت ، وكما أن قطع العلقة بمعنى فكها عن الزوجية بيده ، كالعتق في فك الملك بيد المالك فكذلك إبقاؤها على الزوجية . فكل من الامساك والتسريح بيد الزوج ومن أحكام سلطنته على الزوجة ، لأنها من عوارضها المتعلقة بها ، فيكون الرجوع في العدة للزوج من قبيل جواز الرجوع في العقود الجائزة الذي هو من الأحكام ، لكونه من آثار علقة الملكية السابقة ، بناء على ضعف سببية العقد الجائز في قطع علاقة الملكية . وإن قلنا بخروجها عن الزوجية بالطلاق ، وإن ترتب عليها حكم
[1] راجع : جامع الشتات للمحقق القمي المعروف ب ( أجوبة المسائل ) كما في المتن : كتاب الطلاق باب جواز الصلح على الطلاق .