الزوجة - تعبدا - كما يشعر به قوله تعالى : ( . . أحق بردهن ) [1] لظهور الرد في الرجوع بعد الخروج . غير أنه تحدث للزوج سلطنة جديدة على إرجاعها وابطال سببية الطلاق للفرقة . كما تحدث لذي الخيار سلطنة على فسخ العقد اللازم ، وأن زمان العدة - نظير ثلاثة أيام لخيار الحيوان - كان حقا ، لا حكما ، كحق الخيار في العقود اللازمة . وحيث أن المستفاد من الأخبار ، وكلمات علمائنا الأخيار : أنها زوجة - حقيقة - لا حكما تعبديا ، وإن علقة الزوجية باقية ، لا جرم اتجه كونه حكما ، لاحقا ، فلا يسقط بالاسقاط ، ولا ينقل بالنواقل . هذا ، وقد حكى المحقق المتقدم عن بعض معاصريه : أن أثر الصلح مع الزوج على حق الرجوع ليس إلا الحرمة التكليفية ، وإلا فلو رجع بعده نفذ رجوعه في إبطال الطلاق . وتعجب من ذلك غاية العجب . قلت : وتعجبه في محله إن أراد تأثير الرجوع بعد سقوط حقه بالصلح عليه ، إذ لا حق بالفرض حتى يرجع به . ولكن من المحتمل - قويا - أن يريد بوقوع الصلح كون المصالح عليه ترك الرجوع ونفس عدم الفعل الذي مرجعه إلى مجرد الالتزام بعدم استيفاء حقه ، لا سقوط الحقية من أصله . وعليه ، فله وجه وجيه يتمسك على صحته بعموم أدلة الصلح بناء على الأقوى من كونه عقدا مستقلا إن كان المصالح عليه نفس الترك ومجرد عدم الرجوع ، لا نفس جوازه الذي هو حكم الحق وأثر من آثاره ، لما عرفت من أن الحكم لا يسقط ولا ينقل لأن أمره بيد الحاكم ، بل ويجوز
[1] تمام الآية : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . . " : البقرة / 228 .