responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 20


إذا عرفت ذلك ، فلنذكر المصاديق المشتبهة بين كونها حقا أو حكما والحق من بين سائر الحقوق :
فمنها - جواز الرجوع في المطلقة الرجعية .
فقد ذهب المحقق القمي - قدس سره - وتبعه بعض من تأخر عنه - إلى كونه حقا يجوز الصلح عليه ، مستدلا بعمومات أدلة الصلح التي منها :
( الصلح جائز بين المسلمين ) [1] أي : نافذ ، من : جاز السهم :
إذا نفذ .
وأنت خبير بما فيه ، لأن الشك فيه : إن كان للشك في كونه حكما أو حقا ، فهو من الشبهات المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك بالعمومات - قطعا - وإن كان للشك في كونه من الحقوق التي تنقل بالصلح أولا تنقل بعد البناء على كونه حقا - فمرجع الشك فيه إلى الشك في القابلية التي لا يتمسك لاثباتها بالعمومات - أيضا - اللهم إلا أن يجاب عن تمسكه بها - بعد البناء منه على كونه حقا كما هو صريح عبارته في كتابه ( أجوبة



[1] وهو حديث نبوي - من طريق الخاصة - . وتتمة الحديث " . . إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " راجع : شرح اللمعة للشهيد الثاني ووسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب الصلح . وفي الوسائل : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصلح جائز بين الناس . . " والمراد بالمحقق القمي هو الميرزا أبو القاسم القمي . قال في كتابه المشار إليه في المتن بأجوبة المسائل ، المسمى ب‌ ( جامع الشتات ) كتاب الطلاق ، باب جواز الصلح على الطلاق : ص 535 طبع حجري إيران : " . . وأما اندراجه في الصلح فبأن يجعله عوضا للصلح ، فتقول المرأة : صالحتك هذه الفدية بأن تطلقني ، وطلقها في عوضه ، ويشمله عمومات أدلة الصلح ، وأنه جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا .

20

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست