responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 19


هذا ، واستفادة ما يتميز به الحكم من الحق وكيفية الحق من بين سائر الحقوق من الموازين المتقدمة ، إنما هي من الأدلة بحسب ما يستفيده الفقيه منها ، لا ما قيل في إثبات ذلك بالرجوع إلى ثبوت الآثار وعدمه من النقل والسقوط ، لأن ذلك - مع كونه مستلزما للدور - غير مطرد ، ضرورة أن الحكم مما لا يسقط ولا ينقل ، لا كل ما لا يسقط ولا ينقل كان حكما ، فإن الحقوق بعضها كالأحكام لا يسقط بالاسقاط ولا ينقل بالنواقل - كما عرفت - .
نعم ، لو دل الدليل على السقوط أو الانتقال أفاد كونه حقا ، لأن الأحكام بأسرها لا تقبل شيئا من ذلك . وحيثما شك في شئ من ذلك كان المرجع فيه إلى ما تقتضيه الأصول والقواعد . فلو شك في شئ بين كونه حكما أو حقا نفي كل أثر وجودي مترتب على كل منهما بالأصل ، فلا يبنى على السقوط بالاسقاط ، ولا على الانتقال بالنواقل ، لابتناء ذلك على إحراز كونه حقا ، ويكفي الشك فيه ، فضلا عن كون مقتضى الأصل عدمه ، وإن لم يثبت بذلك كونه حكما ، لأنه من الأصل المثبت . وكذا لو شك في قابلية إسقاط الحق ونقله بعد إحراز كونه حقا ، للشك في علية الموجب وعدمها ، أو في اعتبار ما يوجب الاختصاص وعدمه ، وإن أحرز كون الموجب مقتضيا ، فإنه لا يترتب عليه شئ مما يتوقف ترتبه على إحراز القابلية - أولا - نعم ، يجوز التمسك بالعمومات بعد إحراز الصدق العرفي والقابلية العرفية عند الشك في القابلية الشرعية المنبعث عن الشك في تخطئة الشارع لما هو عند العرف ، أو تصرف منه فيه باعتبار شئ فيه ، أو مانعية شئ عنه . فيدفع بالعمومات المتوجهة نحوهم الدالة على إمضاء ما هو المتعارف عندهم . إلا أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، لمعلومية اختلاف الحقوق شرعا في جواز الاسقاط وعدمه ، وجواز النقل وعدمه . وإنما الشك في اندراج المشكوك في أي قسم منهما مصداقا ، وبالعموم لا يتميز المصداق - قطعا - .

19

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست