responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 198


قال : ( يستحلف بالله مارضيه ، ثم هو برئ من الضمان ) ( 1 ) إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن الكلام هنا يقع في أمور :
الأول : إن المصرح به في كلام كثير من الأصحاب هو أن تلف المبيع في زمن الخيار من ضمان من لا خيار له ، وقد أرسلوها إرسال القاعدة وهي - باطلاقها - تعارض القاعدة المتقدمة ، وهي تلف المبيع قبل قبضه تعارض العامين من وجه ، لأنها تعم ما قبل القبض وبعده : غيره أنها مختصة بوجود الخيار ، وتلك القاعدة ، وإن اختصت بما قبل القبض ، إلا أنها عامة بالنسبة إلى صورتي وجود الخيار ، وعدمه ، وحينئذ فتتعارض القاعدتان في صورتي تلف المبيع قبل قبضه والخيار للبائع فقط ، وتلفه بعد قبضه والخيار للمشتري كذلك ، وتتوافقان في الصورتين - أيضا - في الأولى ، مع كون الخيار للمشتري - فقط - وفي الثانية مع كون الخيار للبائع كذلك .
هذا ولكن الانصاف عدم استفادة نحو هذه الكلية من الأخبار حتى يقع تعارض بين القاعدتين المذكورتين وإن وقع التعبير بنحو هذه الكلية في كلام الأصحاب ، بل المستفاد منها اختصاصها بما بعد القبض ، بقوله - عليه السلام - في ذيل الصحيحة المتقدمة : ( وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري ) وقوله - عليه السلام - ( فماتت عنده ) في رواية عبد الرحمان ، المقيد بهما ، ولو بمعونة فهم الأصحاب إطلاق

198

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست