الخبرين الأخيرين ، فلا تكون النسبة بين القاعدتين عموما من وجه حتى يرجع في تخصيص إحديهما دون الآخر إلى المرجح . الثاني - هو أن الأخبار المتقدمة ، وإن اختصت بظاهرها - بمعونة ذكر الزمان فيها - ببعض الخيارات كخيار الحيوان وخيار الشرط ، أو هما وخيار المجلس ، إن اختص بالمشتري ولو باسقاط البائع خياره ، بناء على إطلاق الشرط عليه في الأخبار ، فلا تشمل القاعدة غيرها من أنواع الخيارات كخيار الغبن وخيار العيب ، ونحوهما مما يكون فيه على الفورية من غير اعتبار للمدة فيه . إلا أن الأقوى تعميمها لمطلق الخيار ( 1 ) بناء على أن المناط في عدم ضمان ذي الخيار له ، وإن تلف في يده ، هو تزلزل العقد بالنسبة إليه