responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 197


التأمل في كليتها بحيث تعم الثمن والمثمن وأنواع الخيارات ، بايعا كان ذو الخيار أو المشتري .
والأصل فيه - قبل الاجماع - : صحيحة ابن سنان : ( عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ) ( 1 ) شرط له أم لم يشترط - وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع ) ( 2 ) ورواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله : قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل : اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده ، وقد قطع الثمن : على من يكون ضمان ذلك ؟ قال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه ) ( 3 ) ومرسلة ابن رباط : ( إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع ) ( 4 ) والنبوي المروي في ( قرب الإسناد ) في العبد المشترى بشرط فيموت

197

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست