بذلك نفيا أو إثباتا ، نعم ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض ، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم ، إلا أنه يظهر من بعض مواضع ( التذكرة ) عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات ، قال - في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع - : ( والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة ، أو بالتفريط ، ويسمى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك - إلى أن قال - : أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة ، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلح والأجرة المعينة ، وقال الشافعي : لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة ) ( 1 ) إنتهى . فمن الغريب - مع ذلك - ما وقع منه ومن غيره من البناء على كون الحكم مخالفا للقاعدة الذي مقتضاه الاقتصار فيما خالفها على المتيقن من مورد الدليل من المبيع دون الثمن ، فضلا عن غير البيع من سائر عقود المعاوضات فافهم واغتنم . تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، فإن كان له خيار كذلك - وتلف المبيع في يده - كان من ضمان البائع - أيضا - وإن كان بعد قبضه حسبما كان ضامنا له قبل القبض ، لأن تلف المبيع في مدة الخيار من ضمان من لا خيار له - إجماعا بقسمية في الجملة - وهي قاعدة مسلمة عند الأصحاب ، وإن وقع من بعض