< فهرس الموضوعات > الثامن عشر - لو باع ثوبا بعبد - مثلا - وقبض الثمن وهو العبد فباعه من غيره ، ثم تلف المبيع وهو الثوب قبل قبضه تحقيق الضمان في المسألة . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع عشر - الحاق الثمن الكلي - خارجيا أم ذميا - بالثمن المعين الشخصي في مسألة الضمان . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العشرون - شمول قاعدة الضمان قبل القبض لسائر عقود المعاوضات . < / فهرس الموضوعات > الثامن عشر : - لو باع ثوبا بعبد - مثلا ، وقبض الثمن - وهو العبد - فباعه من غيره ، ثم تلف المبيع - وهو الثوب - قبل قبضه ، فإن كان البيع سابقا على التلف نفذ البيع لوقوعه في ملكه ، ويغرم قيمة العبد للمشتري لانفساخ العقد بتلف المبيع قبل قبضه ، وإن كان مسبوقا به لم ينفذ بيع العبد لرجوعه إلى المالك الأول بانفساخه من حين التلف ووقوع البيع - حينئذ - منه على ملك الغير ، والحكم في الصورتين واضح ، ومع الشك في السبق واللحوق ، فأصالة تأخر كل منهما معارضة بمثلها في الآخر فيشكل نفوذ البيع في العبد بل يشكل - أيضا - لو أثبتنا التقارن بأصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر ، وإن قلنا بكونه أمرا عدميا ، فضلا عن كونه أمرا وجوديا . اللهم إلا أن يقال : إن الشك في بقاء الملك للعبد حين بيعه وعدمه مسبب عن سبقه على التلف ، ومع تعارض الأصلين في السبب يرجع إلي ما يقتضيه الأصل في المسبب ، وهو بقاء الملك إلى حين البيع الحاكم على أصالة عدم النقل ، لأن الشك فيه مسبب عن الملك وعدمه . التاسع عشر - قد عرفت الكلام في ما إذا كان الثمن معينا شخصيا وأما إذا كان كليا ، سواء كان كليا خارجيا أو في الذمة - ودفع إلى البائع ما زاد على الثمن ليتخير منه ، فالكلام فيه هو الكلام في المبيع الكلي بقسميه - حسبما تقدم - . العشرون - قد عرفت موافقة الحكم بالضمان قبل القبض بالمسمى للقاعدة الموجبة للتعدي من البيع إلى سائر عقود المعاوضات ولعل ذلك من المسلم عندهم - كما يظهر من بعضهم - : قال شيخنا المرتضى في ( المكاسب ) ( . . ثم إنه هل يلحق العوضان في غير المبيع من المعاوضات به في هذا الحكم ؟ لم أجد أحدا صرح