إلا أن غير واحد أنكر النسبة المذكورة - واضطراب متنيهما - : فيهما إشكال من وجوه : الأول - أن ظاهرها تعين الكلي في الذمة في العبدين المقبوضين بتعيينه فيهما ، مع أن تشخيص ما في الذمة في الكلي الخارجي في حيز المنع . الثاني - أنها صرحت بالإشاعة الموجبة لكون ملك المشتري نصفا من كل من العبدين ، ومقتضاها عدم استرداد نصف الثمن لكون المبيع مقبوضا بجملته في ضمن الكل ، فالتالف منهما ، وتلف حقه فيه من ضمانه لأنه من التلف بعد القبض ، والموجود لهما ، وحقه فيه مقبوض له موجود عنده فلا وجه لاسترداد نصف الثمن . الثالث - أنها حكمت باسترداد نصف الثمن ، وهو ينافي الإشاعة وموجب لعدمها ، وعليه فيتعين حقه في الموجود من العبدين لخروج التالف عن قابلية تشخص المبيع فيه ، كبيع صاع من صبرة معينة ، فإن المبيع ينحصر في الباقي منها ، وإن كان صاعا واحدا والتالف كله من البائع ، وهو مناف لذيل الخبر ، وهو قوله عليه السلام : ( وكان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع ) الصريح في الإشاعة وكون التالف منهما والموجود لهما . الرابع - على الإشاعة ينافي رجوع التخيير بعد وجدان الآبق إلا بجعل الاختيار كالقسمة ، وهو ممنوع : ومن ثم لم يعمل بهما أكثر المتأخرين ، حتى أن صاحب الحدائق رجع في المسألة إلى ما تقتضيه القواعد بعد طرح الخبر من جهة المخالفة لها . اللهم إلا أن يتكلف في الجواب عن ذلك كله : أما عن الأول فيمنع امتناع تشخص ما في الذمة في الكلي الخارجي - مطلقا - بعد أن كان التعيين بنظر المديون فكما له التعيين في ضمن فرد ، له التعيين في