responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 168


ضمن أفراد مخصوصة مدفوعة له بعنوان الوفاء ، مخير إياه في التعيين منها .
وأما عن الثاني ، فلتنزيل الابهام في الأفراد المخصوصة منزلة الاشتباه أو المزج الرافع للتميز في كونه موجبا للشركة الموجبة للتملك بالإشاعة وعليه فنصف الآبق ، وإن تملكه المشتري وكان مقبوضا له ، إلا أن تلفه من ضمان البائع بعد أن كان الخيار في التعيين للمشتري ، إلحاقا له بتلف المبيع في مدة الخيار ، فإنه من ضمان من لا خيار له - وهو هنا البائع - ولا يقدح الفرق بينهما بأن الخيار هنا في تشخيص المعقود عليه وهناك في لزوم أصل العقد بعد وجود المناط من عدم الاستقرار على من له الخيار ، كما صرح به هناك في ( السرائر ) أو تنزيله على الإباق في في الثلاثة ، فيكون من خيار الحيوان .
وبذلك ينقدح الجواب عن الثالث : من عدم منافاة استرداد نصف الثمن للإشاعة بعد ظهور الوجه فيه من كونه في ضمان البائع وإن كان مقبوضا للمشتري .
وأما عن الرابع ، فرجوع التخيير بعد وجدانه مبني على ما هو الحق كما حقق في محله - : من كون الشركة حكمية لا حقيقية ، فلا يخرج بمزج المالين كل منهما عن ملك مالكه ، وإن جرت عليه أحكام الشركة الحقيقية من جهة المزج والاشتباه . ولذا لو تميزا بعد رفع التميز ارتفع حكمها واختص كل منهما بمالكه .
لكن مع ذلك كله : الأقوى طرح الرواية ، والعمل بما تقتضيه القاعدة : من تعيين الحق بالموجود من العبدين بعد تحقق القبض الوقائي بقبضهما إن قلنا به . وعدم استرداد شئ من الثمن وكون التالف من ملك البايع ، وفي كونه مضمونا على المشتري لعموم ( على اليد ) وإلحاقه بالمقبوض بالسوم ، بل لعله أقرب منه لتحقق البيع - هنا - وانطباق المبيع الكلي

168

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست