فيكون مقبوضا بقبض الجميع ، كما صرحت به رواية محمد بن مسلم في الضعيف عن الباقر - عليه السلام - قال : ( سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما ، فاختر أيهما شئت ورد الآخر ، وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البائع ، ويذهب في طلب الغلام فإن وجده ، اختار أيهما شاء ، ورد النصف الذي أخذ ، وإن لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع ) ( 1 ) ونحو ذلك خبر السكوني عن الصادق - عليه السلام - ( 2 ) والمبيع في الخبر محمول على كلي في الذمة موصوف بما ترتفع به الجهالة ، وكل من العبدين مصداق لما ينطبق عليه المبيع الكلي ، وإلا فأحد العبدين لو كان مبيعا لبطل العقد لابهامه . إلا أن الروايتين - مع ضعف سندهما ( 3 ) وعدم معلومية الجابر لهما - وإن نسب الشهيدان في ( الدروس ، والروضة ) إلى الأكثر العمل بهما ،