< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني - بيان موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع بعضا من جملة معينة . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثالث - موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة ، تحقيق أدلة الموضوع . < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني - لو كان المبيع بعضا من جملة معينة : فإما أن يكون معبرا عنه بأحد الكسور التسع كالنصف والثلث والربع - مثلا - من صبرة معينة ، أو يكون معبرا عنه بمقدار مخصوص وزنا أو كيلا كوزنة منها أو قفيز . فإن كان الأول ، كان المبيع مشاعا ، ويتحقق قبضه بقبض الجميع ضمنا . فإذا تلف الكل بعد قبضه كان من ضمان المشتري ، لأنه تلف بعد قبضه ، ولو تلف بعضه كان التالف منهما بالنسبة . وإن كان الثاني ، ففي تحقق قبضه بقبض الجميع ليتخير منه اشكال ينشأ : من الابهام وعدم تعين المبيع إلا بعد تعيينه ، فلم يكن مقبوضا بعنوانه ، ومن انحصاره في المعين الخارجي فلا يخرج عن كونه مقبوضا بقبض الجميع . فعلى الأول ، لو تلف الجميع انفسخ العقد وكان من ضمان البائع لأنه من التلف قبل القبض بالفرض ، ولا ينفسخ لو تلف بعضه إن كان الباقي بمقدار المبيع ، ولا ينفسخ على الثاني مطلقا وإن تلف جميعه لكونه بالفرض من التلف بعد القبض الموجب لانتقال الضمان به من البائع إلى المشتري . الأمر الثالث - لو كان المبيع كليا في الذمة ، فدفع إلى المشتري أكثر من حقه مقدارا أو مصداقا ليتخير منه ، ففي تعين الحق في المدفوع لكون التعيين بيد المديون - وفد عينه في الجملة - وإن كان يعد مبهما فيه ، وعدمه : وجهان . وعلى الأول - ففي حصول قبضه بقبض المجموع لاشتماله عليه ، وعدمه لابهامه بعد - بالفرض : الاشكال المتقدم . وحكم ما لو تلف جميعه في يده - من حيث كونه من ضمانه أو من ضمان البائع - يعرف مما تقدم . هذا ، ويحتمل تنزيل ذلك على الإشاعة بعد فرض التعيين في المدفوع