الخامسة - ما إذا كان التلف بعد القبض لكن في أثناء المدة . السادسة - ما إذا كان التلف بعدهما ، والحكم فيهما واحد من حيث استحقاق الأجرة إلى حين التلف ، غير أنه يستحق من الأجرة إلى حيث التلف في الأولى لكونه مقبوضا له ، والتلف في الأثناء يكشف عن تعذر التسليم فيما بقي من المدة ، وفي الأخيرة يستحق الأجرة بتمامها لكون المنفعة بجملتها مقبوضة له ، وإن لم يستوفها في تمام المدة أو في بعضها . هذا ، وليعلم أن قبض المنفعة يصدق - عرفا - بقبض العين ، وإن كان حصولها بالتدريج ، فللمؤجر مطالبة الأجرة بمجرد تسليم العين إلى المستأجر ولا كذلك في الأجير على عمل ، فليس له مطالبة الأجرة إلا بعد إيجاد العمل وإن ملكها بالعقد ، والفرق : إن اليد على العين - عرفا - يد على منافعها ، فتكون المنافع - بأجمعها وإن تجدد حصولها - تحت يده عرفا لكن بشرط بقاء العين المحرز عندهم بأصالة السلامة من التلف واستصحاب بقائها ، ولذا كانت منافع العبد المملوك مضمونة على من حبسه ، وإن لم ينتفع بخدمته ، وحيث لا يد على الأجير الحر لا يكون عمله مقبوضا للمستأجر وتحت يده إلا بعد إيجاده ، فليس له مطالبة الأجرة قبله ، وإن ملكها بالعقد ، ولذا لا تكون منافع الحر المحبوس مضمونة على حابسه ، إذ لا يد له عليه حتى يكون له يد على منافعه . نعم ، لو حبس الأجير على عمل مشخص بمدة مخصوصة كيوم مخصوص غير المستأجر ضمن الحابس منفعته المخصوصة ، لصدق الاتلاف عليه - عرفا - بعد تموله عندهم . ولعل فيما ذكرنا - : من الفرق بين الأجير ومؤجر العين في صدق قبض المنفعة وعدمه مع تملك كل منهما الأجرة بالعقد - شهادة أيضا على ما قويناه : من كون القبض من مقتضيات العقد في سائر عقود المعاوضات .