responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 163


لمثلها أجرة ، فإن الإجارة تنفسخ ، وتسقط الأجرة أيضا - في قول عامة الفقهاء ) ( 1 ) انتهى .
ومنشأ توهمهم في مستند الحكم بذلك : هو صدق عنوان التلف قبل القبض مع الغفلة عن استناد بعض صور إلى فقدان القدرة على التسليم المتفق على اعتبارها في صحة العقد .
إذا عرفت ذلك ، فنقول : تنقيح المسألة هو أن يقال : تلف العين المستأجرة : إما أن يكون قبل القبض ، أو يعده . وعلى التقديرين : فإما أن يكون التلف بعد انتهاء مدة الإجارة ، أو في أثنائها ، أو قبل مضي شئ منها يمكن الانتفاع فيه ، فهنا صور :
الأولى - أن يكون التلف قبل القبض ، ولكن بعد انتهاء مدة الإجارة ففي هذه الصورة نحكم بانفساخ الإجارة ورجوع الأجرة إلى المستأجر ، نظير الحكم في تلف المبيع قبل القبض بالانفساخ ورجوع الثمن إلى المشتري إن قلنا به على القاعدة ، وإلا فالمنفعة مضمونة على المؤجر بقيمتها للمستأجر لفقدان الدليل على الضمان بالمسمى في الإجارة .
الثانية - لو كان التلف في أثناء المدة ، ولكن قبل القبض أيضا فحكمها حكم تلف بعض المبيع قبل القبض ، فإن المنفعة كالمبيع والأجرة كالثمن ، وستعرف حكمها .
الثالثة - لو كان التلف قبل القبض ، ولما ينقض زمان يمكن فيه القبض . وهذه الصورة كالصورة :
الرابعة - وهي إذا كان التلف بعد القبض بلا فصل في الحكم ببطلان العقد من أصله ، لتعذر التسليم فيهما ، لا للنبوي ، وغيره في البيع .

163

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست