بعد اختصاص الدليل به ) ( 1 ) . وقال في ( الحدائق ) : ( الثالث عشر - لو استأجرت شيئا فعرض له التلف : فإما أن يكون للجميع أو البعض قبل القبض أو بعده ، أو لم يعرض له التلف - إلى أن قال : - الأولى - أن تتلف العين المستأجرة لاستيفاء المنافع منها قبل القبض ، ولا اشكال في بطلان الإجارة لأن استيفاء المنفعة أحد العوضين ، فإذا فات قبل قبضه بطل كما في البيع ، فاستيفاء المنفعة - هنا - كالقبض في البيع ، كما أن استيفاء البعض كقبض بعض المبيع ) ( 2 ) . وقال في ( المسالك ) - في شرح ما تقدم من عبارة مصنفه - ( المراد بالتالف المعين في عقد الإجارة استيفاء المنفعة منه ، كما يرشد إليه ظاهر العبارة ، وبطلان الإجارة - حينئذ - واضح ، لأنه أحد العوضين فإذا فات قبل قبضه بطل كالبيع ، والاستيفاء - هاهنا - للمنفعة بتمامها ، قائم مقام القبض في المبيع . . ) ( 3 ) . وقال في ( التذكرة ) : ( مسألة - إذا فاتت المنفعة بالكلية حسا انفسخ العقد ولا خيار للمستأجر ، كما لو استأجر دابة معينة للركوب فماتت أو استأجر للخدمة أجيرا معينا فمات ، فإن كان قبل القبض انفسخ العقد بلا خلاف نعلمه ، لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه ، فأشبه ما لو تلف المبيع قبل قبضه ، وكذا إن كان عقيب القبض بلا فصل قبل مضى مدة