responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 139


من الاعتبار - ثانيا - في الصورة الثانية بطريق أولى ، أو لمحض التعبد في رفع المنع عن بيعه - ثانيا - المحتمل عليه دعوى الاكتفاء بالكيل السابق أو وزنه لاطلاق النصوص المتقدمة الشاملة لما كان الكيل أو الوزن قبل البيع ، ضرورة صدق كونه كيل أو وزن عليه . وعليه ، ففي الصورة الثانية يحتمل الاكتفاء به أيضا ، ويحتمل العدم ، لعدم الأولوية - حينئذ - مضافا إلى رواية محمد بن حمران ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما ، فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ؟ فقال : لا بأس فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ فقال : لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله ) ( 1 ) .
هذا ، والتعرض لكلمات الأصحاب في هذا الفرع ربما ينجر إلى الاطناب .
والذي يختلج بالبال ويخطر في الخيال في تحقيق المسألة : هو أن يقال :
كل مبيع بعد تعلق البيع الصحيح به جاز للمشتري بيعه بعد الدخول في ملكه - مطلقا - وإن لم يقبضه ، لوقوعه من أهله في مجله . إلا المكيل

139

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست