من الاعتبار - ثانيا - في الصورة الثانية بطريق أولى ، أو لمحض التعبد في رفع المنع عن بيعه - ثانيا - المحتمل عليه دعوى الاكتفاء بالكيل السابق أو وزنه لاطلاق النصوص المتقدمة الشاملة لما كان الكيل أو الوزن قبل البيع ، ضرورة صدق كونه كيل أو وزن عليه . وعليه ، ففي الصورة الثانية يحتمل الاكتفاء به أيضا ، ويحتمل العدم ، لعدم الأولوية - حينئذ - مضافا إلى رواية محمد بن حمران ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما ، فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ؟ فقال : لا بأس فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ فقال : لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله ) ( 1 ) . هذا ، والتعرض لكلمات الأصحاب في هذا الفرع ربما ينجر إلى الاطناب . والذي يختلج بالبال ويخطر في الخيال في تحقيق المسألة : هو أن يقال : كل مبيع بعد تعلق البيع الصحيح به جاز للمشتري بيعه بعد الدخول في ملكه - مطلقا - وإن لم يقبضه ، لوقوعه من أهله في مجله . إلا المكيل