والموزون ، فإنه يمنع عن بيعه مكايلة قبل قبضه ، وإن دخل في ملكه للنصوص المتقدمة ، بعد تنزيلها على الغالب من ترتب القبض على الكيل والوزن ، وبعد قبضه يجوز بيعه ، وإن تحقق بغير الكيل والوزن ، لما تقدم من الاجماع المحكي في ( المختلف ) ( 1 ) على انعقاد البيع بعد القبض ، فالقبض هو المناط في جواز البيع - ثانيا - جمعا بين النصوص والاجماع المتقدم . وإن أبيت إلا الجمود على ظاهر النص وأغضيت النظر عن إجماع ( المختلف ) أو تمسكت بظاهر معقده المحكي في ( الرياض ) ( 2 ) و ( شرح اللمعتين ) ( 3 ) فنقول : خصوص المكيل والموزون يمنع عن بيعه - ثانيا - إلا بعد الكيل والوزن ، وإن حصل القبض فيهما بدون ذلك ، كما لو نقله المشتري إلى بيته ، وتصرف فيه بجملة التصرفات من دون كيل عليه أو وزن ، فإنه - حينئذ - يترتب جميع أحكام القبض عليه حتى دخوله في ضمان المشتري غير أنه لو أراد بيعه - ثانيا - توقف على كيله أو وزنه ، للنصوص المتقدمة السادس : المقبوض بالقبض الفاسد ، لو تلف بيد المشتري كان مضمونا عليه - مطلقا - بالمثل أو القيمة ، إن كان الفساد منبعثا عن فساد العقد أو ما يعتبر فيه ، وبالمسمى إن كان فاسدا فيما لا يكون القبض مستحقا له على البائع مع وقوعه منه بغير إذنه وفرض كون العقد صحيحا ، ومعناه انتقال الضمان منه إليه ، لقاعدة الضمان على من تلفت بيده . وقد يتوهم - هنا - كون الضمان على البائع ، بناء على ما تقدم من