ويحتمل اعتبار النقل في خصوص قبض الحال ، وإن كفت التخلية في قبض المحل ( 1 ) . الخامس : لو كان المبيع مكيلا أو موزونا ، فلا يخلو من صور ثلاث ، لأنه إما أن يكون كيله أو وزنه معلوما ، أولا ، كما لو باعه قدرا معينا من صبرة مشتملة عليه . وعلى الأول : فإما أن يكون معلوما بالمشاهدة - كما لو كيل أو وزن بمشهد المشتري - قبل العقد عليه ، أو بأن أخبره به ، فصدقه . أما الثالثة : فهي المتيقنة من مورد النصوص المتقدمة الدالة على المنع تحريما أو كراهة عن بيع المكيل أو الموزون قبل كيله أو وزنه . وأما الأولى : ففي الاكتفاء بالكيل السابق أو وزنه عن تجديدهما بعد البيع - ثانيا - وجهان : مبنيان على أن اعتبارهما هل هو من جهة تحقق القبض ، فلا بد من تجديدهما بعد البيع إذ لا معنى للقبض قبل البيع - كما قواه في المسالك - ونسبه فيه إلى العلامة والشهيد ( 2 ) وعليه ، فلا بد