الرابع : لو باع ما هو غير منقول كالدار مع ما فيها من المنقول صفقة فالظاهر كفاية التخلية في قبض المجموع - هنا - وإن اعتبرنا النقل في المنقول ، لأن قبض الدار قبض لها بما فيها - عرفا - .