وإن كان بغير إذنه كفى في نقل الضمان خاصة كما مر " ( 1 ) قلت هذا : مبني على اعتبار النقل في المنقول ، وعليه فالظاهر حصول القبض بنقله ( 2 ) من حيز إلى آخر ، وإن كان مختصا بالبائع وكان بغير إذنه لتحقق ما هو مناط القبض من التسليط والتسلط والنقل المأذون في أصله ، وإن أثم باختياره منه الفرد المتحد مع العنوان المحرم ، سيما مع كون الحيز المنقول إليه في طريق السلوك إلى الخارج ضرورة أن النقل إلى ذلك الموضع محلل لا إثم فيه ، وهو يكفي في تحقق القبض ، وها هنا يتجه كلام شيخنا المقدم في ( جواهره ) لا في الفرع المتقدم ، فافهم ( 3 )