للبائع - مطلقا - منقولا كان المبيع أم غيره - . وكذا على القول بكفاية التخلية مطلقا - إذ ليس للمشترى إلا ما كان للبائع من السلطنة له في المال المشترك ، والمنع من التصرف من جهة الشركة لا ينافي الملكية بالإشاعة ، لوضوح الفرق بين الطلق والمشاع في الملكية والتخلية المطلوبة من المالك ، وإن اعتبرنا النقل في المنقول وكان المبيع المشترك منقولا ، فغير بعيد الحاقه بغير المنقول في تحقق القبض بالتخلية - كما عن ( المختلف ) - في كتاب الهبة - ( 1 ) ويحتمل - قويا - توقف القبض على إذن الشريك أو قبض الحاكم له - أجمع - بعضه أمانة ، وبعضه عن المشتري ، بعد رفع أمره إلى الحاكم . الثالث : قال في ( المسالك ) - تبعا للتذكرة - : ( لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، كفى في المنقول نقله من حيز إلى آخر ، وإن كان في مكان يختص به ، فإن نقله فيه من مكان إلى آخر بإذنه كفى أيضا ( 2 )