responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 135


للبائع - مطلقا - منقولا كان المبيع أم غيره - .
وكذا على القول بكفاية التخلية مطلقا - إذ ليس للمشترى إلا ما كان للبائع من السلطنة له في المال المشترك ، والمنع من التصرف من جهة الشركة لا ينافي الملكية بالإشاعة ، لوضوح الفرق بين الطلق والمشاع في الملكية والتخلية المطلوبة من المالك ، وإن اعتبرنا النقل في المنقول وكان المبيع المشترك منقولا ، فغير بعيد الحاقه بغير المنقول في تحقق القبض بالتخلية - كما عن ( المختلف ) - في كتاب الهبة - ( 1 ) ويحتمل - قويا - توقف القبض على إذن الشريك أو قبض الحاكم له - أجمع - بعضه أمانة ، وبعضه عن المشتري ، بعد رفع أمره إلى الحاكم .
الثالث : قال في ( المسالك ) - تبعا للتذكرة - : ( لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، كفى في المنقول نقله من حيز إلى آخر ، وإن كان في مكان يختص به ، فإن نقله فيه من مكان إلى آخر بإذنه كفى أيضا ( 2 )

135

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست