وفيه من الضعف ما لا يخفى ، وإن كان غير منقول فلا ريب في تحقق التخلية قبل نقل الأمتعة ، فيكتفى بها . واحتمل في ( المسالك ) عدم الاكتفاء قبل النقل - أيضا - وهو أضعف من سابقه ) ( 1 ) انتهى . وأما الوجه الثالث ( 2 ) فقد يقال : إنه لا موجب لنقل الضمان بعد أن لم يكن قبضا بالفرض ، مع أنه تالف قبل قبضه ( وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ) بحكم النبوي المتقدم . ودعوى ترتب الضمان على القبض الفاسد - غير الشرعي - كقبض المغصوب وإن لم يترتب عليه سائر أحكامه .