ومنه يظهر وجه القول الأخير ( 1 ) ومواقع النظر من كلام شيخنا في ( الجواهر ) حيث قال : ( . . فإن كان منقولا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع ، كفى في قبضه - على المختار - حصول تلك السلطنة عليه ولو قبل تفريغه ، بل لو اعتبرنا نقله - ونقله المشتري بالأمتعة - كفى في نقل الضمان وغيره ، حتى مع عدم إذن البائع في نقل الأمتعة ، بعد أن يكون آذنا في المبيع ، أو كان إذنه غير معتبر لوصول الثمن إليه ، إذ الإثم في ذلك لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه ( 2 ) واحتمل في ( المسالك ) توقفه - فضلا عن غيره من أحكام القبض - على إذن البائع في نقل الأمتعة