وحجتهم - على ما قيل - : لزوم الاشتراك أو المجاز لو أريد غيرها في المنقول ، بعد الاجماع - بل الاتفاق - على إرادتها في غيره ، والمراد بها رفع اليد وجميع الموانع عن سلطنة القابض واستيلائه عليه . القول الثاني - التخلية في غير المنقول كالعقار والدور ، وفي المنقول نقله أي نقل المشتري له ، لأنه الكاشف عن السلطنة والاستيلاء عليه ، والمتحقق به قبضه دون البائع ، اختاره الشيخ - رحمه الله - في ( الخلاف ) ( 1 ) وابن إدريس في ( السرائر ) - على ما حكي عنه ، وابن زهرة في ( الغنية ) مدعيا عليه الاجماع ( 2 ) والشهيدان في ( اللمعة والروضة ) ( 3 ) وغيرهم . ودليلهم عليه - بعد الاجماع المعتضد بالشهرة المحكية - في الجملة - : فهم العرف ، لأنه المرجع فيما لم يرد في تعريفه نص من الشرع . القول الثالث - كالثاني - في تحقق قبض المنقول بنقله ، للصدق العرفي إلا في خصوص المكيل والموزون ، فقبضه كيله أو وزنه معينا ، لصحيحة معاوية بن وهب ، قال : ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه