responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : بلغة الفقيه ( عدد الصفحات : 352)


إلا أن تكيله أو تزنه إلا أن تولاه الذي قام عليه ) ( 1 ) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ؟ قال : لا يصلح له ذلك ) ( 2 ) حيث علق فيهما جواز بيع المبيع على الكيل أو الوزن ، سيما مع وقوع الأولى في جواب السائل عن بيع ما لم يقبض أو يكال ، وليس إلا لكونهما قبضا في المكيل والموزون .
ذهب إلى هذا القول جماعة ، بل نسبه بعضهم إلى المشهور .
وفيه : إن اعتبار الكيل والوزن : إن كان لكونهما قبضا في المكيل والموزون .
فيدفعه : أنهما يصدران - غالبا - من البائع في مقام الاقباض والتسليم ، والقبض والتسلم فعل المشتري ، فكيف يكون ما هو فعل البائع فعلا للمشتري ؟ فلا أقل من القول بالتفصيل بين ما لو صدرا من البائع أو المشتري في مقام التسلم والقبض ، ومنه يظهر وجه الاشكال في جعل التخلية - التي قد عرفت معناها - قبضا - مطلقا - أو في غير المنقول الذي ادعي الاتفاق عليه فيه ( 3 ) .

121

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست