إلا أن تكيله أو تزنه إلا أن تولاه الذي قام عليه ) ( 1 ) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ؟ قال : لا يصلح له ذلك ) ( 2 ) حيث علق فيهما جواز بيع المبيع على الكيل أو الوزن ، سيما مع وقوع الأولى في جواب السائل عن بيع ما لم يقبض أو يكال ، وليس إلا لكونهما قبضا في المكيل والموزون . ذهب إلى هذا القول جماعة ، بل نسبه بعضهم إلى المشهور . وفيه : إن اعتبار الكيل والوزن : إن كان لكونهما قبضا في المكيل والموزون . فيدفعه : أنهما يصدران - غالبا - من البائع في مقام الاقباض والتسليم ، والقبض والتسلم فعل المشتري ، فكيف يكون ما هو فعل البائع فعلا للمشتري ؟ فلا أقل من القول بالتفصيل بين ما لو صدرا من البائع أو المشتري في مقام التسلم والقبض ، ومنه يظهر وجه الاشكال في جعل التخلية - التي قد عرفت معناها - قبضا - مطلقا - أو في غير المنقول الذي ادعي الاتفاق عليه فيه ( 3 ) .