بسم الله الرحمن الرحيم مسألة : لما كان جملة عقود المعاوضات وشطر من المجانيات كالرهن والوقوف والهبات ، يعتبر القبض فيما يترب عليها من الأحكام ، كان التعرض لمعناه من المهمات ، حيث يترتب عليه كثير من الثمرات . القول فنقول - وبالله المستعان - : القبض - لغة - هو الأخذ والتناول باليد واختلفت عبارات الفقهاء فيما يراد منه في المنقول - بعد اتفاقهم على كفاية التخلية في غيره - والجمود على ظواهرها ينهيه إلى أقوال ثمانية : القول الأول - كفاية التخلية فيه - مطلقا - في المنقول وغيره ، صرح به في ( الشرائع ) ( 1 ) و ( مختصر النافع ) ( 2 ) وهو المحكي عن ( كاشف الرموز ) ( 3 ) ونسبه في ( الإيضاح ) إلى بعض المتقدمين ( 4 )