هذا ، وفي ( الشرائع ) : جعل الوجه - مع جهل المستعير - اختصاص الضمان بالغاصب - عينا ومنفعة ، تلفت في يده أو في يد المستعير . ( 1 ) وليس بوجيه ، لمخالفته الأخبار المنجبرة ( 2 ) وقاعدة ( تعاقب الأيدي ) ( 3 ) ولعل نظره - كما في المسالك - إلى ضعف مباشرة المستعير بالغرور والسبب الغار أقوى ( 4 ) لا ما علله شيخنا في ( الجواهر ) : بقاعدة ( ما لا يضمن . ) إذ لا عارية بين المستعير والمالك حتى يستند عدم تعلق الضمان له عليه إلى قاعدة ( ما لا يضمن ) ، نعم تجري القاعدة بين المستعير والمعير لتحقق العارية بينهما .