فمن الغريب نسبته الغرابة إلى ( المسالك ) حيث قال : ( اللهم إلا أن يقال إن قاعدة ( ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) تقتضي ذلك ولعلها المدرك للمصنف وغيره في الحكم بعدم الضمان ، لا ما في ( المسالك ) من الأول ، فمن الغريب ما فيها من موافقته على جريانها في المقام ، حتى استدل بجزء الاثبات منها على ضمان الجاهل في العارية المضمونة ، مع إنكاره على المصنف الحكم بعدم الضمان ) انتهى ( 1 )