لم تكن العارية مضمونة عليه ( 1 ) ولو كانت العين تالفة في يده ( 2 ) لغروره ( 3 ) ولكونها عارية منه ( 4 ) وهي غير مضمونة بصحيحها ، فلا تضمن بفاسدها أيضا ( 5 ) ولا يعارضها قاعدة ( قرار الضمان على من كان التلف في يده ) لأنها فرع تحقق أصل الضمان المنفي بقاعدة ( ما لا يضمن ) ضرورة أن مفادها نفي ما هو بمنزلة الموضوع لقاعدة القرار . ومنه يظهر الوجه في عدم رجوع الغاصب المعير على المستعير مع جهله ، إن رجع المالك عليه - مطلقا - ( 6 ) إلا إذا كانت العارية مضمونة على المستعير وكان التلف بيده ، فإنه يرجع عليه ببدل العين دون المنفعة لأنها عارية مضمونة وهي مضمونة بصحيحها ، فتكون مضمونة بفاسدها أيضا - ومنافعها غير مضمونة - مطلقا - ( 7 ) .