وقد يتوهم النقض - أيضا - باستعارة العين المغصوبة من الغاصب ، فإنهم حكموا بالضمان في بعض صور تلف العين . وجملة صورها : هو أن يقال : إما أن يكون التلف في يد الغاصب المعير [1] أو في يد المستعير . وعلى التقديرين ، فتارة مع جهل المستعير بالغصب ، وأخرى - مع العلم به . وعلى التقادير ، فإما أن تكون العارية مضمونة بالشرط ، أو كانت من الذهب والفضة ، أو لم تكن . وعلى التقادير كلها ، فإما أن يرجع المالك على الغاصب المعير ، أو على المستعير . وأما أحكامها ، فليعلم - أولا - أن للمالك الرجوع على أي منهما شاء من غير فرق بين كون العين متلفة أو تالفة في يد المستعير أو في يد المعير [2] لقاعدة تعاقب الأيدي [3] . فإن رجع على المستعير بالعين وما استوفاه من المنفعة [4] . رجع المستعير بهما [5] مع جهله بالغصب على المعير ، إن
[1] بعد عودها إلى المعير من المستعير . [2] يعني بعد عودها إليه - كما عرفت - . [3] المقتضية لضمان كل من الأيدي المتعاقبة على مال الغير . [4] بمعنى أخذه عوضهما منه . [5] أي بما أخذه المالك منه من بدل العين ، وبدل ما استوفاه من المنفعة .