وكذا استدل به في ( التذكرة ) على جواز تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة . وتبعه عليه في ذلك الكركي في ( رسالته ) ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار التي يشرف الفقيه بملاحظتها وانضمام بعضها إلى بعض - على القطع بالمسألة . مضافا إلى الاجماعات المحكية التي : منها - ما حكاه جدنا العلامة في ( المصابيح ) حيث قال : ( ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج في أراضي الصلح ، والأراضي المفتوحة عنوة وباسم الزكاة مما فيه الزكاة ، في حكم ماله يجوز ابتياعه منه واتهابه ، وكذا سائر المعاوضات وإن لم يرض المالك ، باجماع علمائنا ورواية أصحابنا ) ( 2 ) . وما وقع حكايته مكررا من الكركي - رحمه الله - في ( رسالته ) ومن السيد جدنا في ( الرياض ) مستفيضا حيث قال - بعد ذكره فتواه في ذلك - : ( والأصل في المسألة - بعد عدم الخلاف في الطائفة والاجماع المستفيض حكايته في كلام - جماعة - : المعتبرة المستفيضة ) انتهى ( 3 ) . بل في ( المسالك ) دعوى إطباق العلماء حيث قال : ( . . إلا أن ما يأخذه الجائر في زمن الغيبة قد أذن أئمتنا عليهم السلام في تناوله منه