وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا وإن كان ظالما في أخذه ) ( 1 ) انتهى . وفي ( الجواهر ) : ( لا خلاف معتدا به في جواز شرائه منه وقبول هبته ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة ) ثم حكى الاجماع عن غير واحد ( 2 ) . ولعل التقييد في نفي الخلاف إشارة إلى مخالفة الأردبيلي - رحمه الله - تبعا للشيخ إبراهيم القطيفي . وفي ( الحدائق ) : ( المسألة الثانية : أنه لا خلاف بين الأصحاب - رضي الله عنهم - في أن ما يأخذ الجائر باسم المقاسمة والخراج من الأراضي والغلات وما يأخذه باسم الزكاة من الأنعام والغلات ونحو ذلك يجوز شراؤه وقبول اتهابه ، بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى الاجماع على ذلك ، ولم أقف على مخالف في الحكم المذكور إلا المحقق الأردبيلي - رحمه الله - في ( شرح الإرشاد ) وقبله الفاضل الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي أصلا ، الحلي مسكنا ) انتهى ( 3 ) . بل يظهر لمن تتبع فناوى الأصحاب المحررة في كتبهم والمحكية عنهم