الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم ( 1 ) ، ورواية يونس - أو المعلى - : ( ما لكم في هذه الأرض ؟ فتبسم - إلى أن قال - : فما سقت - أو استقت - فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ) ( 2 ) . المقالة الثانية - في أرض الصلح . ويعبر عنها ب ( أرض الجزية ) وأرض الذمة . وهي كل أرض لهم فتحت صلحا : إما على أن الأرض لهم والجزية فيها عليهم . وإما على أنها للمسلمين ، والجزية في أعناقهم . فهي - بهذا الاعتبار - تنقسم على قسمين : قسم منها - وقوع الصلح معهم على أن أرضهم لهم والجزية فيها بحسب ما يصالحهم الإمام أو نائبه : من النصف أو الثلث أو غير ذلك وله الزيادة والنقيصة ، ولكن بعد انقضاء مدة الصلح ، لأنه من الصلح الجديد يتبع نظره فيه . وهذه الأرض التي وقع الصلح مع أهلها كذلك ، ملك لأربابها يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم ، ليس عليهم منها شئ سوى الضريبة المضروبة فيها بالصلح حتى الزكاة ، لأن مقتضاه إقرارهم على أديانهم ومعتقداتهم الذي منه عدم وجوب الزكاة عليهم . والظاهر أن مواتها للإمام عليه السلام كموات ( العنوة ) إلا إذا اندرجت