على مثل ذلك - أيضا - . الثاني - إن اليد النوعية عليه كاليد الشخصية بالنسبة إلى ما هي عليه من الدلالة والأمارية والمساجد والمدارس ونحوها من الأوقاف العامة عليها يد المسلمين نوعا فيحكم بمفادها كما يحكم بمفاد اليد الشخصية ، بناء على اعتبارها في إفادة الملكية المطلقة بالنسبة إلى ما كانت هي عليه في المفتوحة عنوة - كما يأتي - بل اليد النوعية منتهية إلى اليد الشخصية ، وهي يد الواقف الممكن في حقه التملك على بعض الوجوه المصححة له . الثالث - إن الملكية الكلية المرددة بين ما يقتضي دوامها ، كما لو كانت مواتا عند الفتح يملكها المحيي لها - دائما - لكونها للإمام عليه السلام دون المسلمين ، وبين ما لا يقتضي ذلك ، كما لو كانت محياة عنده مستصحبة وهي كافية في الحكم بالدوام ، ضرورة أن الحكم بانقطاع الوقف بعد زوال الآثار من أحكام الملكية المقيدة بها وجود أو عدما ، دون مطلق الملكية أو الملكية المطلقة . غير أن هذا الوجه الأخير لا يتم على ما اخترناه من عدم ثبوت غير حق الاختصاص في الأرض ، إذ لا وقف إلا في ملك . الأمر العاشر - لا إشكال في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة ، أو من العامر في وقتها بما يفيد العلم : من التواتر والشياع والقرائن القطعية المفيدة له . وهل يثبت بما يفيد الظن من الأمارات الظنية كقول المؤرخين وغيرهم ؟ . وبعبارة أخرى : هل الظن يقوم مقام العلم وما بحكمه في ثبوت ذلك أولا ؟ ذهب جماعة - ومنهم شيخنا في الجواهر - إلى عدم اعتبار الظن هنا . وذهب غير واحد - ولعله الأكثر - إلى اعتباره - حجة المنع عن العمل بالظن : الأصل ، وعدم الدليل عليه ،