بل الدليل على عدمه من الكتاب والسنة ، فيجب الرجوع - حينئذ - مع عدم العلم أو ما في حكمه كالبينة - إلى ما تقتضيه الأصول المعتبرة . وحينئذ ، فما كان الشك في كونها من المفتوحة عنوة ، أولا ، فمقتضى الأصل عدمه وعدم تحقق ما هو سبب الملكية للمسلمين . وإن كان الشك في عمارتها عند الفتح بعد إحراز كونها منه . فإن علم كونها معمورة قبل الفتح وشك في خرابها قبله أو بعده كان الحياة مستصحبة إلى ما بعده فيكون للمسلمين ، وإن لم يثبت به عنوان الموات بعده ، لكونه من الأصل المثبت ، إذ الحكم المزبور مرتب على الحياة عند الفتح وإن لم يعلم ذلك ، سواء علم بعمارته وشك في تقدمها على الفتح أو حدوثها بعده أو لم يعلم بها أصلا ، وكانت محتملة ، فالأصل يقتضي العدم . لا يقال : إنا نعلم كون الأراضي منها ما هي عنوة وما بحكمها ، ومنها ما هي ليست كذلك واشتبه علينا وكان من الشبهة المحصورة من الكثير في الكثير ، فيجب الاجتناب عن جميعها ، إذ لا مجرى للأصول في أطرافها - على الأقوى - كما تقرر في محله . ومثله الشبهة في كونها عامرة أو غامرة عند الفتح لعدم الابتلاء بجميع أطرافها بالنسبة إلى من يجري الأصل في قطعه منها التي هي محل ابتلائه . واستدل : في ( الكفاية ) على كفاية الظن مطلقا ، وقيامه مقام العلم بما نصه - في البلد المشكوك - : ( فإما أن يجري عليه خصوص حكم بلا أمر دال عليه أو أمارة ظنية ، ففيه ترجيح حكم بلا مرجح ، أو يرجع فيه إلى الظن . وإذا بطل الأول تعين الثاني ، وأيضا ، إن كان المظنون فيه أمرا كان خلافه مرجوحا ، فإما أن يعلم فيه بالراجح أو بالمرجوح أولا يعمل بشئ منهما . لا وجه للثالث ، وهو ظاهر ، ولا وجه للعمل بالمرجوح ، فتعين المصير إلى الأول ) انتهى موضع الحاجة من