responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 225


للأراضي الخراجية - : أنه لا ملازمة بين الإباحة والسقوط من أصله ، بل هي على عدمه أدل .
وتظهر الثمرة بينهما في جواز السرقة منه بمقداره ، وعدمه ، بناء على القول بوجوب دفع الخراج إلى السلطان - مطلقا - أو مع مطالبته ، وجواز التملك لرقبتها احتسابا من الخمس بمقداره ، فيختص يتملكه ؟ المحتسب له وإباحة التصرف فيها يخص الإمام من سهمه منه للشيعة - مطلقا - بناء على تحليل الشيعة لما يخصهم من الأراضي كذلك .
مضافا إلى أن الإباحة والإذن العام منهم وقع ممتدا من زمان حضورهم إلى زمان الظهور - عجل الله فرجه - فلا معنى - حينئذ - للتفصيل بين الحضور والغيبة .
الأمر الخامس - ما دل على كون الأراضي كلها للإمام عليه السلام بالاطلاق أو العموم ، كخبر عمر بن يزيد : قال رأيت مسمعا بالمدينة - وقد كان حمل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مالا ، فرده عليه ، فقلت : لم رده عليك ؟ فقال : ( إني قلت - حين حملت إليه المال - : إني وليت البحرين الغوص ، فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت ، أن أحبسها عنك ، وأعرض لها - وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا - فقال : أو مالنا من الأرض ، وما أخرج الله عنها إلا الخمس ؟ إن الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا ، فقلت : وأنا أحمل إليك المال كله ، فقال : يا أبا سيار ، قد طيبناه لك وأحللناك منه ، فضم إليك مالك ، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق ( 1 ) ما كان

225

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست