< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث - ما يأخذه السلطان باسم الخراج أو المقاسمة إنما هو بدل عن مجموع الأرض لا عن غير الخمس منها ، فالخمس في الخراج . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الرابع - الأقوى ثبوت الخمس في الخراج مطلقا - في زمن الحضور ، أم الغيبة - . < / فهرس الموضوعات > الأمر الثالث - ما يأخذه السلطان من طرف أجرة الأرض باسم الخراج أو المقاسمة ، إنما يأخذه بدلا عن مجموع الأرض ، لا عن غير الخمس منها ، فالخمس في الخراج وداخل في القبالة ، لا في حصة المتقبل التي هي عوض عمله ، ولا موزع عليهما . فلا يتوهم اختصاص صحة التقبيل من السلطان وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه بغير الخمس من الأربعة أخماس ، اقتصارا على القدر المتيقن مما أمضاه الشارع بالنسبة إلى ما كان راجعا إلى المسلمين - كافة - فيبقى الخمس مندرجا تحت الأصل وما تقتضيه القواعد العامة ، لاطلاق ما دل على الخراج والمقاسمة المفروض كونهما بدلا وقبالة عن مجموع الأرض ، لا خصوص غير الخمس منها . الأمر الرابع - الأقوى ثبوت الخمس في الخراج - مطلقا في زماني الحضور والغيبة - وإن قلنا بتعميم أخبار التحليل والإباحة منهم لشيعتهم لها ، لا مختصا بما كان مختصا بهم من أراضي الأنفال ، ونحوها ، لأن مفادها - ظاهرا - على تقدير القول به - هو حلية الأخذ وإباحة التناول مما فيه الخمس من الخراج ، لا سقوطه من أصله ، كإباحتهم للخمس في المتاجر بالنسبة إلى ما يؤخذ منها مما فيه الخمس ، لا سقوط الخمس من أرباح التجارات . خلافا لظاهر المحكي في ( الكفاية ) عن بعض ( حواشي القواعد ) : من التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ، حيث قال المحشي - في شرح قوله ( يخرج منه الخمس ) - : ( هذا في حال ظهور الإمام وأما في حال الغيبة ففي الأخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه ) انتهى . ولعل نظره في ذلك إلى أخبار التحليل والإباحة . وفيه - مع ما عرفت : من مفاد تلك الأخبار على تقدير شمولها