لآحادهم الموجبة لاختصاص صرف نمائها في المصالح العامة - إلا أنها معارضة بما دل على حلية أخذ جوائز السلطان الشامل باطلاقه لما كان المأخوذ من الخراج والمقاسمة ، من غير تقييد بكونها من غيرهما ، بل في بعضه ما هو نص في ذلك ، ويأتي - إن شاء الله - زيادة توضيح لذلك . مع عدم حلية ذلك لو كان المصرف خصوص المصالح العامة ، إذ لا يجوز صرف حق في غير مصرفه ، فيصلح لأن يكون قرينة لصرف تلك الظواهر وحملها على إرادة نوع المسلمين دون آحادهم ، والجمع والتأكيد إنما هو لتعميم النوع وإفادة عدم الاختصاص ببعض منهم دون بعض وطائفة دون أخرى . وبالجملة ، فحلية ما يؤخذ منهما بنحو الهبات والصلات - كما عليه بعض الاجماعات - تكشف عن عدم اختصاص صرفهما في المصالح العامة ، وهي إنما تتم على ملكية النوع ، دون الآحاد . هذا ، ولكن كلمات الأصحاب ، وكذا الأخبار الواردة في بيان المصرف كلها مصرحة باختصاصه في المصالح العامة . اللهم إلا أن يقال : بذل الجوائز والعطايا لكونها من لوازم الرئاسة التي هي من المصالح العامة ، يعد منها أيضا - فهي محسوبة من مؤنة القائم بها . بقي هنا أمور : الأول - إن هذه الأراضي ، هل يتعلق بها الخمس ، فيكون الباقي بعد إخراج الخمس منها - وهو الأربعة أخماس - ملكا للمسلمين ، أو الكل لهم بخمسة أخماسها ؟ قولان : المشهور هو الأول ، بل في ( المبسوط ) ( 1 ) : إنه يقتضيه المذهب ) . بل هو مندرج في معقد إجماع ( المدارك ) و ( الذخيرة ) بل في ( الحدائق ) :