responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 216


القبض والتسليم مع جهالة المقدار ، فغايته اعتبار تعيينه في الواقع ونفس الأمر ، وإن لم يكن معلوما في الظاهر ، وهو متعين في علم الله بالنسبة إلى المسلمين المالكين لتلك الأراضي . فإذا : الأقوى إنها لهم على جهة الملكية للرقبة دون الاختصاص ، لكن هل هي لهم بمعنى أنه لكافة آحادهم على سبيل الاستغراق الافرادي كما يعطيه ظاهر النسبة إلى جميع المسلمين ، أو لكافتهم أو قاطبتهم في الصحيحة الأولى ومعقد بعض الاجماعات المحكية ، أو هي لهم على الجنسية والنوعية الكليين كالأمثلة المتقدمة من الخمس والزكاة - وجهان - ويتبع ملكية الرقبة ملكية ارتفاعها ، ففي تعيين صرفها لخصوص المصالح العامة المستوية فيها آحاد المسلمين ، أو هو لمطلق المصالح الراجعة لنوعهم ، وإن اختصت المصلحة ببعضهم دون بعض : وجهان ، مبنيان - كما عرفت - على كيفية الملكية للرقبة ، فإن قلنا بكونها لآحاد المسلمين كافة - كان نماؤها التابع لها في الملكية لآحادهم - أيضا - وحيث يتعذر التوزيع والقسمة بين الكل تعين الصرف في المصلحة الراجعة إلى الكل كمعونة الغزاة ومؤنة الولاة والقضاة ومطلق ما يرجع إلى تقوية الدين ومصالح كافة المسلمين ، كبناء المساجد والقناطر ، فإن الحقية ثابتة لكل واحد منهم وإن لم يتفق له فعلية الانتفاع ، ضرورة أنه لا معنى لكون الرقبة ملكا لكل واحد منهم ، ويختص بنمائها البعض ، وإن قلنا بملكيتها لكلي المسلمين ونوعهم جاز دفع نمائها للبعض الصادق عليه النوع والكلي ، بل أمكن أن يقال بجواز دفع عليه الرقبة - كلا أو بعضا - له ، لصدق النوع عليه ، فتكون من دفع المملوك إلى مالكه ، إلا أن يقال بظهور الأخبار وكلمات الأصحاب على الملكية المؤبدة لهم وصرف ارتفاعها عليهم كالأعيان الموقوفة لغرض تأبيد العين وتسبيل المنفعة . لم أر في كلماتهم تنقيحا لذلك .
وظاهر بعض الأخبار ومعقد الاجماعات ، وإن اقتضت ملكية الرقبة .

216

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست