responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 192


السادس عشر - إذا تلف بعض المبيع وكان التالف مما يقسط عليه من الثمن ، انفسخ العقد بالنسبة إليه بخصوصه مما يقابله من الثمن ، لكونه من تلف المبيع قبل قبضه ، بعد فرض انحلال البيع إلى بيوع متعددة ويتخير المشتري في رد الموجود منه ، والرجوع بجملة الثمن ، للتبعض وقبوله بما يقابله منه .
نعم ، قد يشكل الحكم بالانفساخ - هنا - وكون التالف بخصوصه من مال البائع من أن ظاهرهم الاتفاق عليه ، على القول بمخالفة الحكم به للقاعدة ، لوجوب الاقتصار فيه على المتيقن خروجه منها ، وهو تلف جميع المبيع ، ولو بدعوى الانصراف إليه ، دون بعضه ، والرجوع في تلف البعض مع القبول وعدم الرد إلى ما تقتضيه القاعدة من ضمانه بالمثل أو القيمة ولعله من الشواهد - أيضا - على كونه موافقا للقاعدة ، وإن كان مما لا يقسط عليه شئ من الثمن - جزء كان التالف أو وصفا - كقطع يد أتعبد قبل القبض ونسيانه الكتابة كذلك المشروط اتصافه بها ، فلا خلاف في أن للمشتري الرد . وفي جواز أخذ الأرش بحيث يجبر البائع عليه فيكون المشتري مخيرا بين الرد والأرش قولان : فعن الشيخ في ( المبسوط والخلاف ) العدم ، بل عن ( الخلاف ) : دعوى عدم الخلاف فيه ، وهو المحكي عن ابن إدريس ، والمحقق في ( النافع ) و ( كاشف الرموز ) في شرحه ( 1 ) وعن غير واحد - ومنهم الشيخ في محكي ( النهاية ) وعن ابن البراج وأبي الصلاح : الجواز ، وهو المحكي عن الشهيدين ، وثاني المحققين ، بل عن ( المسالك ) : إنه المشهور ، واستدل عليه في ( المختلف ) وغيره بأن المبيع لو تلف أجمع ، لكان من ضمان البائع ، فكذا أبعاضه وصفاته قلت : قد يشكل قياس تلف أبعاض المبيع - مطلقا - وصفاته بتلف جمعه في كونه من ضمان البائع الذي قد عرفت أن معناه انفساخ

192

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست