responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : بلغة الفقيه ( عدد الصفحات : 352)


كان لصبي في حجره فأشهد عليه فهي جائزة . . ) ( 1 ) ورواية جميل :
( عن رجل وهب لابنه شيئا ، هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلا أن يكون صغيرا ) ( 2 ) والجواز في الأولين بمعنى النفوذ بقرينة المقابلة للإرث ، وعدم تقييده بالقبض مع تقييد ما قبله به لتحققه فيه بقبض الولي ، لا لعدم اعتبار القبض في هبة الصغير واعتباره في الكبير ، لأن القبض معتبر في صحة الهبة أو لزومها مطلقا ، ولو كان المتهب صغيرا ، غير أن قبض الصغير يتحقق بقبض وليه واطلاق الرجوع في هبة الكبير في الأخير محمول على الرجوع قبل القبض ، واستثناء الصغير أنما هو لتحققه بقبض وليه الواهب .
وإطلاق هذه الأخبار يعم ما لو قصد القبض عن المولى عليه وعدمه ولو كان القصد معتبرا وجب التقييد به ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والعلة المنصوصة في الأولى موجبة للحكم به في غير الهبة من سائر عقود المعاوضات .
فإذا الأقوى عدم اعتبار القصد في القبض ، بل يدل عليه - مضافا إلى ذلك - : أن اليد فيما لو باع الولي على المبيع مالكية وبالبيع إلى المولى عليه ، فتنتقل اليد عن كونها مالكية إلى كونها أمانة جزما . ومعناها :
ليس إلا كون يده عليه بدلا عن يد مالكه ، وبالعكس فيما لو ابتاع من المولى عليه لنفسه فإن اليد تبدلت من الأمانة عن الغير إلى المالكية ، بل الأظهر تحقق القبض - قهرا - وإن قصد عدمه بعد تبدل العنوان ، لأنه لم تنفك المالكية عن كون القبض لنفسه ، والأمانة عن كونه عن غيره .

191

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست