مالكية ، ولا دليل على عود الضمان في المقام بعد تلف المبيع لعدم الموجب له من اليد على مال الغير . إلا أنه يضعف بعدم خروجه بالبيع عن مطلق الضمان . بل هو من تبدل الضمان بضمان آخر ، فإن المبيع قبل البيع كان مضمونا عليه بضمان اليد بالمثل أو القيمة ، وبعده قبل التلف كان مضمونا بالمسمى ، فإذا انفسخ العقد الموجب لتبدل الضمان عاد الضمان الأول فيرجع المشتري بالثمن لو كان مقبوضا للبائع ، ويغرم له المثل أو القيمة . الخامس عشر - لو اتحد المقبض والقابض ، واختلفا بالاعتبار والحيثية ، كما لو باع الولي ماله من الطفل ، أو ابتاع منه لنفسه ، لم يفتقر إلى قبض منوي به عن الطفل في الأول ، ولنفسه في الثاني ، بعد أن كان المبيع مقبوضا له في الصورتين ، فيكون التلف بعد العقد من المشتري المولى عليه في الأول ، والولي في الثاني ، لكونه بالفرض من التلف بعد القبض . ويحتمل اعتبار القصد في القبض عن المشتري - وليا كان أو مولى عليه - ليمتاز عن القبض الأول ، بعد أن كان المبيع في يد الولي وقبضه في الصورتين قبضا واحدا مستمرا ، فلا يتشخص إلا بالقصد . واختلف الأصحاب في هبة الولي للصغير : في لزوم قصد القبض عنه وعدمه ، فالمشهور على العدم ، لما روي في الصحيح : ( عن الصادق - عليه السلام - في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ؟ فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدركوا من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره ) ( 1 ) وموثقة داود بن الحصين ( الهبة والنحلة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها ؟ قال : هو ميراث ، فإن :