< فهرس الموضوعات > الثالث عشر - لو وكل على البيع والاقباض ، وفرط الوكيل فتلف المبيع قبل قبضه ، انفسخ العقد ورجع الموكل على الوكيل . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع عشر - لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل بيعه ، لم يفتقر إلى قبض جديد . < / فهرس الموضوعات > الثالث عشر - لو وكل غيره على البيع وإقباض المبيع وفرط الوكيل في الاقباض ، فتلف المبيع قبل قبضه ، انفسخ العقد ، ورجع الموكل على وكيله بسبب التفريط بالمسمى ، لأنه فوته عليه بعد أن ملكه ويحتمل - قويا - الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، لأن ضمان الوكيل - حينئذ - من ضمان اليد لا من ضمان المعاوضة ، ويحتمل - فيما لو زاد المسمى على القيمة - تغريم الزائد عليها - أيضا - بالتفويت والاضرار ، ولا يتوهم أن الضمان بالتفريط حين تعلقه بالوكيل كان للمشتري لكون المبيع ملكه قبل التلف ، فكان حق الرجوع بالمثل أو القيمة للمشتري دون البائع لأن ضمان الوكيل إنما هو للمالك من حيث هو مالك ، وبالتلف يخرج المشتري عن كونه مالكا ويكون من مال البائع الموكل ، فيكون الضمان له ويجري مثل ذلك في بيع الولي - من الحاكم وغيره - مال المولى عليه لو فرط في إقباضه حرفا بحرف . الرابع عشر - لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل البيع لم يفتقر - حينئذ - إلى قبض جديد ولا إلى مضي زمان يسعه فيه من غير فرق بين كون القبض مأذونا فيه كالوديعة والعارية ونحوهما ، أو منهيا عنه كالغصب ، لظهور بيعه في الرضا بقبضه ، فينتقل الضمان إلى المشتري فيكون التلف منه ، لأنه من تلف المبيع بعد قبضه بالفرض . نعم ، لو علم عدم الرضا به حيث كان له الامتناع عن التسليم إلى أن يتسلم الثمن ، أو كان مما يعتبر القبض فيه في أصل النقل أو لزومه لم يكن القبض - حينئذ - معتبرا موجبا لنقل الضمان إلى المشتري ، فيكون التلف عنده من التلف قبل القبض الموجب لانفساخ العقد . لكن قد يشكل ذلك فيما لو كان اليد عليه قبل البيع يد ضمان كالغصب ونحوه ، لخروجها عن الضمان بالانتقال إليه لتبدل عنوانها إلى يد